ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 25/11/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الظهور - قضاء زحلة - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الظهور - البقاع م.م. مدتها: /50 سنة/خمسون سنة. نطاق عملها: التويني وجوارها. مركزها: التويني. مسؤوليتها: محدودة بضعفي الرأسمال المكتتب به رأسمالها الاساسي:/1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الابقار المؤصلة للاعضاء. 2- تأمين مستلزمات تربية المواشي من اعلاف وادوية. 3- تصنيع وتصريف الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/11/1997
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد