All legislation

قرار Decision No. 239 25/11/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 25/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الظهور - قضاء زحلة - جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الظهور - البقاع م.م. مدتها: /50 سنة/خمسون سنة. نطاق عملها: التويني وجوارها. مركزها: التويني. مسؤوليتها: محدودة بضعفي الرأسمال المكتتب به رأسمالها الاساسي:/1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأمين الابقار المؤصلة للاعضاء. 2- تأمين مستلزمات تربية المواشي من اعلاف وادوية. 3- تصنيع وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/11/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد