All legislation

مرسوم Decree No. 10822 20/08/1997

تصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان دير كيفا (الشميس ) لمياه الشرب في منطقة دير كيفا العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10822
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4036-4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10822 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة دير كيفا (الشميس ) العقارية المحدد بالاحرف (هـ -و-ز-ح-ط-ي-هـ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة دير كيفا (الشميس ) العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة