المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي- ك-ل-م-ن-س -أ) و(ر-ش -ت-ض -ظ-غ-ث-ن-ب-ر) و(ع-ف-ص - ق-ع) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10839 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر لمياه الشرب في منطقة القبيات العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي- ك-ل-م-ن-س -أ) و(ر-ش -ت-ض -ظ-غ-ث-ن-ب-ر) و(ع-ف-ص - ق-ع) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة