All legislation

مرسوم Decree No. 11408 27/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11408
Date
27/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11408 تاريخ 27/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35

تاريخ 22/07/1997,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب 31 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج /250000000/ل.ل. (مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري