All legislation

مرسوم Decree No. 11434 04/12/1997

لحظ اعتمادات الدفع المخصصة بموجب القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 المتعلق بتخصيص اعتماد لاستكمال عملية اعادة المهجرين

Type
مرسوم · Decree
Number
11434
Date
04/12/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4000-4001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11434 تاريخ 04/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994

(تخصيص اعتماد لاستكمال عملية اعادة المهجرين

الى مناطقهم وقراهم), لا سيما المادة الاولى

والفقرة 2 من المادة الرابعة منه,

بناء على قوانين موازنات 1995 و 1996 و 1997

لجهة الاعتمادات الملحوظة للصندوق المركزي

للمهجرين,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحظ أرصدة اعتمادات الدفع المخصصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 وتوزع على الموازنات كما يلي: اعتمادات الدفع بملايين الليرات المجموع 1998 1997 606500 136000 470500

المادة 2

مادة 2: يحدد تنسيب اعتمادات الدفع الملحوظة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على الشكل التالي: الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء البند 14 ـ مساهمات ومساعدات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 5 ـ مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين /606500000000/ل.ل. (ستماية وستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: تغطى اعتمادات الدفع الملحوظة في موازنتي 1997 و1998 بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير الواردات الاستثنائية التالية: الجزء الثاني: الباب الخامس ـ القروض الفصل 57 ـ القروض الخارجية البند 571 ـ سندات خزينة خارجية /470500000000/ل.ل. عن عام 1997 /136000000000/ل.ل. عن عام 1998 /606500000000/ل.ل. (ستماية وستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: تقتطع من أصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة 1997 قيمة سلفات الخزينة المستحقة على الصندوق المركزي للمهجرين البالغة /395500000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وتسعون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية) والمتوجب تسديدها من أصل الاعتمادات المخصصة في القانون 333 تاريخ 18/5/1994.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 4 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري