المادة 1
مادة 1: تلحظ أرصدة اعتمادات الدفع المخصصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 وتوزع على الموازنات كما يلي: اعتمادات الدفع بملايين الليرات المجموع 1998 1997 606500 136000 470500
مرسوم Decree No. 11434 04/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994
(تخصيص اعتماد لاستكمال عملية اعادة المهجرين
الى مناطقهم وقراهم), لا سيما المادة الاولى
والفقرة 2 من المادة الرابعة منه,
بناء على قوانين موازنات 1995 و 1996 و 1997
لجهة الاعتمادات الملحوظة للصندوق المركزي
للمهجرين,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحظ أرصدة اعتمادات الدفع المخصصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 وتوزع على الموازنات كما يلي: اعتمادات الدفع بملايين الليرات المجموع 1998 1997 606500 136000 470500
مادة 2: يحدد تنسيب اعتمادات الدفع الملحوظة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم على الشكل التالي: الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء البند 14 ـ مساهمات ومساعدات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 5 ـ مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين /606500000000/ل.ل. (ستماية وستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: تغطى اعتمادات الدفع الملحوظة في موازنتي 1997 و1998 بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير الواردات الاستثنائية التالية: الجزء الثاني: الباب الخامس ـ القروض الفصل 57 ـ القروض الخارجية البند 571 ـ سندات خزينة خارجية /470500000000/ل.ل. عن عام 1997 /136000000000/ل.ل. عن عام 1998 /606500000000/ل.ل. (ستماية وستة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 4: تقتطع من أصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة 1997 قيمة سلفات الخزينة المستحقة على الصندوق المركزي للمهجرين البالغة /395500000000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وتسعون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية) والمتوجب تسديدها من أصل الاعتمادات المخصصة في القانون 333 تاريخ 18/5/1994.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 4 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري