ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "نافذة الى البيئة" بيروت والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
2573/2 تاريخ 05/02/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نافذة إلى البيئة». مركزها: بيروت ـ عين البيضاء ـ الحرش ـ شارع حسون ورد ـ ملك درية مرتضى. غايتها: 1 ـ توعية بيئية 2 ـ حدائق عامة 3 ـ تحريج 4 ـ تنمية المؤسسون السادة: هيام عفيف كريدية نبيلة محمد صعب حمد عباس الطفيلي إميل فؤاد خاطر أمل خليل بو صادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هيام عفيف كريدية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر