The whole text

قرار رقم 388 تاريخ 27/11/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى هذا الترخيص مؤقتاً لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بنهاية هذه المدة، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص، فيصدر عنها في حينه قرار يتضمن ما يلي: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلا اعتبر الترخيص مجدداً تلقائياً، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 3 من قرار رقم 388 تاريخ 27/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200667/article/3/