ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية المتين رقم 100 تاريخ 14/06/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء دار للبلدية ومكتبة عامة في المتين (قضاء المتن). ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1459 و1460 و1461 و1462 من منطقة المتين العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 , والمشار اليها في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المتين.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي