المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10837 تاريخ 20/08/1997 In force
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10837 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200673/article/4/