المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة حور تعلا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز- ح-ط-ي-ك-ل-أ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10820 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة حور تعلا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز- ح-ط-ي-ك-ل-أ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتخطيط موقع الخط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة