All legislation

مرسوم Decree No. 10820 20/08/1997

تصديق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة حورتعلا العقارية (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
10820
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10820 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط موقع خط توزيع مياه الشرب في منطقة حور تعلا العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز- ح-ط-ي-ك-ل-أ) والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتخطيط موقع الخط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة