All legislation

مرسوم Decree No. 10836 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان عيتيت وركليه لمياه الشرب في منطقة حناويه العقارية (محافظة الجنوب- قضاء صور) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10836
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10836 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان عيتيت وركليه لمياه الشرب في منطقة حناويه العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المحدد بالاحرف (أ- ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات المحددة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة