All legislation

مرسوم Decree No. 11430 03/12/1997

تحديد تسميات الوظائف الشاغرة الادارية والفنية في الفئة الثالثة والوظائف الشاغرة الفنية في الفئتين الرابعة والخامسة في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11430
Date
03/12/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 3997-3998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11430 تاريخ 03/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 15/12/1982 لا سيما المواد /19/ الى /24/ منه (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم /111/ "تنظيم الادارات العامة" و /112/ "نظام الموظفين"),

بناء على القانون رقم /488/ تاريخ 08/12/1995 (الاجازة للحكومة ملء المراكز الشاغرة في بعض الوظائف الادارية والفنية في ملاكات الادارات العامة عن طريق المباراة المحصورة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والمتعاملين والاجراء العاملين فيها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /112/

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم /1460/ تاريخ

15/07/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الامن الداخلي),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي

رقم 172/96-97 تاريخ 29/05/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/06/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد تسميات الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الثالثة والمقرر ملؤها, استنادا لاحكام المادة التاسعة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /85/ تاريخ 15/12/1982 بموجب مباريات محصورة من بين الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والاجراء الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ القانون رقم /488/ تاريخ 8/12/1995 وفقا للجدول رقم /1/ المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:

تحدد تسميات الوظائف الفنية الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة والمقرر ملؤها، استنادا لاحكام المادة العشرون من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم /58/ تاريخ 15/12/1982 بموجب مباريات محصورة من بين الموظفين المؤقتين والمتعاقدين والاجراء الموجودين في الخدمة الفعلية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ نفاذ القانون رقم /488/ تاريخ 8/12/1995 وفقا للجدول رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر