المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين - كوسبا ومحطة حالات من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11399 26/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين- كوسبا ومحطة حالات في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين - كوسبا ومحطة حالات من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 10 209 والخريطتين رقم 209 E06 a ورقم 209 E07a المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة