All legislation

مرسوم Decree No. 11399 26/11/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين- كوسبا ومحطة حالات من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11399
Date
26/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11399 تاريخ 26/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين- كوسبا ومحطة حالات في محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء وصلة هوائية بتوتر عالي 220 ك.ف. بين خط معاملتين - كوسبا ومحطة حالات من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم E 10 209 والخريطتين رقم 209 E06 a ورقم 209 E07a المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة