All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 29/11/1997

تأسيس جمعية باسم: "بيت مار يوسف العامل في زحلة- عين الذوق" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
29/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4066-4067
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 29/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "بيت مار يوسف العامل في زحلة-

عين الذوق" زحلة والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4017/2 تاريخ

22/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بيت مار يوسف العامل في زحلة ـ عين الذوق». مركزها: زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ ميتم لإيواء الأطفال الأيتام إيواء كاملاً من سكن وثياب وطعام وعلاج وتوفير جو عائلي دافئ للأطفال المحرومين من حنان الأهل. 2 ـ بث روح الفضيلة والقيم وتأمين تربية دينية ووطنية واجتماعية لهم. 3 ـ تأمين سبل التعليم والثقافة وتسجيلهم في المدارس. 4 ـ تأمين وتوجيه الأيتام إلى مستقبل أفضل والسعي لتأمين العمل لهم في الوظائف العامة والخاصة. 5 ـ الاتصال والتعاون مع الهيئات والجمعيات التي تهتم باليتيم للتنسيق وتبادل الخبرات والإمكانيات المتوافرة. 6 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين والمعاقين والعجزة وكافة الحالات الاجتماعية دون تمييز بين شخص وآخر. المؤسسون السادة: جوليات الياس شمعون نزيه بطرس المعروف بيار شليطا حنا ألبير خياط هيفا جرجي سعد غصوب جرجي غصوب ميشال الياس شمعون تراز نقولا ريشا عزيز يوسف أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عزيز يوسف أبو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 تشرين الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر