All legislation

مرسوم Decree No. 11424 29/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11424
Date
29/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4049-4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11424 تاريخ 29/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتمادات التالية: من الجزء الاول: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1000،000،000/ ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية). الى الجزء الاول: الباب 18- وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- الامداد بالمياه البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 1- لوازم مكتبية النبذة 2- كتب ومراجع وصحف /5،000،000/ل.ل. الفقرة 7- مياه،كهرباء،واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 9- نفقات مياه، وكهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /30،000،000/ ل.ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3- نفقات خدمة وتنظيفات /5،000،000/ ل.ل. البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3- تعويضات النبذة 2- تعويضات عن اعمال اضافية /10،000،000/ل.ل. الفقرة 4- تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 7- تقديمات لنفقات اجتماعية /32،000،000/ل.ل. --------------------- /82،000،000/ل.ل. الى الجزء الثاني -أ- الباب 18- وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 2- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- الامداد بالمياه البند 228- صيانة الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية /10،000،000/ل.ل. الفقرة 8- صيانة وسائل النقل النبذة 1- صيانة وسائل النقل /8،000،000/ل.ل. --------------------- /18،000،000/ل.ل. --------------------- /100،000،000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1997 الامضا: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري