المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 20/08/1997 In force
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروعين المذكورين في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 20/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200703/article/4/