المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع موقع نبع جناويه ونبع الرشيدية المحدد بالاحرف (ح-س-ن-م-ر-و-د-ز-ح) و(ح-ط ي-ك-ل-ح) و(ب-ر-د-ب) و(ن-ر-س - ي-ب-ج-م-خ-ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10824 20/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع موقع نبع جناويه ونبع الرشيدية المحدد بالاحرف (ح-س-ن-م-ر-و-د-ز-ح) و(ح-ط ي-ك-ل-ح) و(ب-ر-د-ب) و(ن-ر-س - ي-ب-ج-م-خ-ن) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط موقع خط جر الرشيدية - صور في منطقة صور العقارية المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-أ) و(ل-م-ن- س - ل) و(ع-ف-ص -ق-ع) و(ر-ت-ض -ظ-ر) و(س -م-ر-ي-س ) و(ع-ب-د-و-ع) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة