All legislation

قرار Decision No. 1276 25/11/1997

تسعير ادلة الروضة الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي للعام الدراسي 97-98

Type
قرار · Decision
Number
1276
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4068-4069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1276 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994

(تعيين رئيس المركز),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972

(النظام المالي للمركز),

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

واهدافها),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز

وشركة الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في

15/01/1994,

بناء على محضر لجنة تسعير الكتاب المدرسي

الوطني في المركز المؤرخ في 18/11/1997,

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب

الجلسة رقم 40/97 تاريخ 19/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار الاجزاء الاولى من ادلة مرحلة الروضة الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للمناهج الجديدة للتعليم في اطار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 97-98 اسم الدليل السعر بالليرة اللبنانية

الدليل النظري 2.800 ل.ل. الدليل العملي - روضة اولى 3.400 ل.ل. الدليل العملي - روضة ثانية 3.200 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تطبع من الاجزاء المذكورة اعلاه من الادلة كمية خمسة الاف نسخة منها ثلاثة الاف نسخة غير مخصصة للبيع للعام الدراسي 97-98 ويتم تزويد كل معلمة روضة في المدارس الرسمية بنسخة عن هذه الاجزاء مجانا.

المادة 3

مادة 3: تتولى شركة الناشرين اللبنانيين اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وتوفير الادلة المخصصة للبيع في مراكز التوزيع والمكتبات المعتمدة وبالاسعار الرسمية المحددة اعلاه في جميع المناطق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 25 تشرين الثاني 1997 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي