All legislation

قرار Decision No. 381 25/11/1997

يتعلق ببرنامج نشاطات معهد علومالبحار والصيد في البترون

Type
قرار · Decision
Number
381
Date
25/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4073-4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 381 تاريخ 25/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة 100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 23/10/1991 المتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 167/1 تاريخ 22/12/1991 المتعلق بتخصيص بعض الامكنة لمشروع تربية الاحياء المائية الاقليمية (ميدراب) في

معهد علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ 15/03/1996 المتلعق بتنظيم العمل في معهد علوم البحار والصيد في البترون بالتعاون مع المجلس

الوطني للبحوث العلمية,

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/11/1997 المتعلق باضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج دروس التعليم الزراعي في المدارس

الزراعية الفنية الرسمية, لا سيما فرع الصيد وتربية الاسماك وعلوم البحار, يهدف الى اعداد مساعدين فنيين في هذا الاختصاص ,

وبناء على ضرورات المصلحة العامة وتأمين حسن سير العمل,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

البدء بنشاطات معهد علوم البحار والصيد في البترون في الفروع التالية:

التعليم, الارشاد, التدريب, ابحاث تطبيقية في علوم البحار والصيد, تربية الاحياء المائية,تربية طرائد الصيد, المعلوماتية الاحصائية والمعلوماتية الاقتصادية.

المادة 2

الاعلان عن بدء قبول طلبات الانتساب للمدرسة الزراعية الفنية فرع الصيد وتربية الاسماك وعلوم البحار ابتداء من الفصل الثاني للعام الدراسي 1997-1998 .

المادة 3

البدء بتنفيذ برنامج التدريب ابتداء من اخر عام 1997 بموجب قرارات تصدر لاحقا في المواضيع التالية:

- التدريب على طرق صيد الاسماك.

- التدريب على تربية الاسماك.

- تدريب الصيادين على بناء مراكب نموذجية للصيد مصنوعة من الالياف الزجاجية.

- التدريب على نظم الاتصالات الجديدة.

- التدريب على تكوين المركب ومحتوياته وعلى الاجهزة المتواجدة على متنه.

- التدريب على استعمال الخرائط البحرية والرادارات والبوصلة وقيادة المراكب وسلامة السير في البحر وسلامة رجال البحر وحماية المراكب من الحريق وكيفية معالجتها بالطرق الحديثة.

- التدريب على المعلوماتية الاحصائية والاقتصادية في شؤون الثروة السمكية والثروات الطبيعية.

- التدريب على ارشاد الصيادين.

المادة 4

انشاء مركز لبناء مراكب نموذجية للصيد مصنوعة من الالياف الزجاجية.

المادة 5

انشاء مختبرات متخصصة لاجراء التجارب والبحوث العلمية والتطبيقية في علوم البحار والصيد موزعة على الشكل التالي:

- مختبر علوم البحار البيولوجية

- مختبر علوم المياه العذبة (لمنولوجيا)

- مختبر علوم البحار الفيزيائية والحكمية والكيميائية

- مختبر بيولوجيا الصيد

- مختبر اللافقاريات

- مختبر الطحالب

- مختبر الميكروبيولوجيا: البلانكتون الحيواني والبلانكتون النباتي

- مختبر الاسماك والقشريات

- مختبر التلوث

- مختبر طرق الصيد

- مختبر صناعات حفظ وتعليب الاسماك

- مختبر طرائد الصيد

المادة 6

انشاء محطة نموذجية لتربية الاسماك والقشريات البحرية على المساحات الصخرية الموجودة.

المادة 7

انشاء مشتل للثروات الطبيعية يتضمن النباتات المائية والبرية وتربية طرائد الصيد والاحياء المائية.

المادة 8

يكون للمعهد ست فرق عمل تشتمل كل منها على ثلاثة باحثين وثلاثة فنيين لتنفيذ جميع النشاطات المذكورة في هذا القرار.

المادة 9

انشاء فرع المعلوماتية الاحصائية والاقتصادية للثروة السمكية والصيد.

المادة 10

يكلف مدير عام وزارة الزراعة وضع هذا القرار موضع التنفيذ, والرقابة والاشراف على هذا المشروع وجميع اعمال ومهام هذا المعهد.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/11/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري