All legislation

مرسوم Decree No. 11423 29/11/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الامن العام لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11423
Date
29/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11423 تاريخ 29/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الرابع ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 6 ـ استئجار سيارات وآليات النبذة 1 ـ استئجار سيارات وآليات /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري