All legislation

مرسوم Decree No. 10823 20/08/1997

تصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغالالعائدة لمشروع حفر بئر BH5 لمياهالشرب في منطقة قانا العقارية(محافظة الجنوب- قضاء صور) من المنافعالعامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10823
Date
20/08/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10823 تاريخ 20/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط خط الجر في منطقة قانا العقارية المحدد بالاحرف (هـ -د-و-هـ) و(ز-ح-ط-ي-ز) و(ك-ل-م-ك) و(ن-س - ع-ف-ن) و(ص -ق-ر-ش -ت- ص ) و(غ-و-ث-غ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر BH5 لمياه الشرب في منطقة قانا العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 3

تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع حفر بئر BH5 موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة