المادة 1
مادة 1: نقل السيد حسن مسلماني, (رقمه المالي 188), سفير لبنان في صنعاء, إلى سفارة لبنان في جاكارتا وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية اندونيسيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11440 02/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003
(ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى
الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في
وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 994 تاريخ 31/10/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد حسن مسلماني, (رقمه المالي 188), سفير لبنان في صنعاء, إلى سفارة لبنان في جاكارتا وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية اندونيسيا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة