All legislation

قرار Decision No. 1743 05/12/2003

تحديد اسعار شراء التبغ والتنباك الورق لموسم 2003

Type
قرار · Decision
Number
1743
Date
05/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6524-6525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1743 تاريخ 05/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996),

بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002,

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 563 تاريخ

15/11/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 21/11/2003, ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 1135 تاريخ 15/11/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2003 فيما خص الكميات المأذون بزراعتها من إدارة الحصر على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986, ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

5 كانون الأول 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة