ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على المرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949
(القاضي بتأسيس الاتحاد الرياضي اللبناني
للجامعات),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 24/11/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المواد الخامسة الفقرة ج ـ ح والرابعة عشر والعشرون الفقرة الرابعة من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات, مركزه: بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب المرسوم رقم 14064 تاريخ 7/1/1949, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/11/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي