All legislation

قرار Decision No. 340 05/12/2003

تصديق التعديلات على المواد الخامسة والرابعة عشر والعشرون من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات

Type
قرار · Decision
Number
340
Date
05/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6537-6538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 340 تاريخ 05/12/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على المرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949

(القاضي بتأسيس الاتحاد الرياضي اللبناني

للجامعات),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 24/11/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المواد الخامسة الفقرة ج ـ ح والرابعة عشر والعشرون الفقرة الرابعة من النظام الداخلي للاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات, مركزه: بيروت, محافظة بيروت, والمجاز بموجب المرسوم رقم 14064 تاريخ 7/1/1949, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/11/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي