المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي اعتدة اتصال مفصلة كما يلي:
مرسوم Decree No. 11467 06/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي اعتدة اتصال مفصلة كما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة