All legislation

مرسوم Decree No. 11465 06/12/2003

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
11465
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11465 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي 106 عربات عسكرية أميركية الصنع من نوع جيب وعربات شحن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة