المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بتعبوره ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بتعبوره".
قرار Decision No. 749 06/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة بتعبوره المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 17744 تاريخ 03/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بتعبوره ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بتعبوره".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بتعبوره هو حدود النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر