All legislation

قرار Decision No. 285 24/11/2003

انشاء جمعية تعاونية للانماء الزراعي والحيواني في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
24/11/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6527-6528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 24/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/08/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانماء الزراعي والحيواني في المروانية ـ قضاء صيدا م.م." مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المروانية وجوارها. مركزها: المروانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة بكافة الوسائل الممكنة. 2 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتصريفه. 3 ـ تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع انتاجها. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه