All legislation

مرسوم Decree No. 11441 02/12/2003

تعيين السيد مصطفى حمدان سفيرا فوق العادة لدى حكومة هولندا

Type
مرسوم · Decree
Number
11441
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6466-6467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11441 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/07/2003

(ترفيع موظفين من الفئة الثانية- مستشار الى

الفئة الاولى- سفير في السلك الخارجي في وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 816 تاريخ 19/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدتين

بتاريخ 03/07/2003 و 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد مصطفى حمدان, (رقمه المالي 120/2), سفير لبنان في طرابلس الغرب, إلى سفارة لبنان في لاهاي وعين سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة مملكة هولندا, دون تعديل في الرتبة والرتب بدلا من السفير ميشال الخوري, المنقول إلى سفارة لبنان في نيقوسيا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة