All legislation

قرار Decision No. 626 02/12/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالتربية الكشفية باسم "مهدي"

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6530-6531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 563 تاريخ 21/09/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

والقاضي بالترخيص بانشاء جمعية كشفية باسم "جمعية كشافة المهدي",

بناء على الطلب المقدم من جمعية كشافة المهدي والمسجل تحت رقم 2476 تاريخ 30/06/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "جمعية كشافة المهدي", ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالتربية الكشفية باسم "مهدي", يتحمل مسؤوليتها السيد غالب ناظم العلي بصفته حائزا على إجازة في علم الاجتماع.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة