المادة 1
مادة 1: تمنح "جمعية كشافة المهدي", ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالتربية الكشفية باسم "مهدي", يتحمل مسؤوليتها السيد غالب ناظم العلي بصفته حائزا على إجازة في علم الاجتماع.
قرار Decision No. 626 02/12/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 563 تاريخ 21/09/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
والقاضي بالترخيص بانشاء جمعية كشفية باسم "جمعية كشافة المهدي",
بناء على الطلب المقدم من جمعية كشافة المهدي والمسجل تحت رقم 2476 تاريخ 30/06/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح "جمعية كشافة المهدي", ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالتربية الكشفية باسم "مهدي", يتحمل مسؤوليتها السيد غالب ناظم العلي بصفته حائزا على إجازة في علم الاجتماع.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة