All legislation

مرسوم Decree No. 11461 05/12/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة سيدة النعم".

Type
مرسوم · Decree
Number
11461
Date
05/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11461 تاريخ 05/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الخوري

مارون يوسف زغيب والسيدة ايفات يوسف زغيب

المسجل بالرقم 1720/12 تاريخ 22/05/2002

والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة

خاصة في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم مدرسة

سيدة النعم,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للخوري مارون يوسف زغيب المولود عام 1962 في الدامور (قضاء الشوف) وللسيدة ايفات يوسف زغيب المولودة عام 1953 في الدامور (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 2026 و196 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة سيدة النعم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائهما على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر