المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد عزيز خليل ورده إلى اسم السيد طوني ابرهيم ابو رحل, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التجدد".
قرار Decision No. 589 15/11/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 674 تاريخ 22/09/1970
(الترخيص باصدار مطبوعة "الزراعة"),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في زحلة الاستاذ ايلي جميل هليط
والمسجل تحت عدد 6529/1988 تاريخ 14/11/1998
والذي بموجبه تنازل السيد عزيز خليل ورده
عن ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية
غير السياسية, لمصلحة السيد طوني ابراهيم
ابو رحل,
بناء على الطلب المقدم من السيد طوني ابراهيم
ابو رحل والمسجل تحت رقم 4421 تاريخ 29/10/2003
(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد عزيز خليل ورده إلى اسم السيد طوني ابرهيم ابو رحل, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التجدد".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 15 تشرين الثاني 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة