All legislation

قرار Decision No. 589 15/11/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية, غير السياسية, وابدال اسمها ليصبح "التجدد"

Type
قرار · Decision
Number
589
Date
15/11/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6529-6530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 589 تاريخ 15/11/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 674 تاريخ 22/09/1970

(الترخيص باصدار مطبوعة "الزراعة"),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في زحلة الاستاذ ايلي جميل هليط

والمسجل تحت عدد 6529/1988 تاريخ 14/11/1998

والذي بموجبه تنازل السيد عزيز خليل ورده

عن ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية

غير السياسية, لمصلحة السيد طوني ابراهيم

ابو رحل,

بناء على الطلب المقدم من السيد طوني ابراهيم

ابو رحل والمسجل تحت رقم 4421 تاريخ 29/10/2003

(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الزراعة" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد عزيز خليل ورده إلى اسم السيد طوني ابرهيم ابو رحل, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التجدد".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 15 تشرين الثاني 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة