All legislation

مرسوم Decree No. 11447 02/12/2003

قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتفعيل وتطوير القدرات المؤسساتية والتشريعية للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وللادارات والوزارات المعنية بتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
11447
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6456-6457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11447 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة

العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما

المادة الثامنة منه,

بناء على اتفاقية التمويل الرامية الى تفعيل

وتطوير القدرات المؤسساتية والتشريعية للمديرية

العامة لرئاسة الجمهورية وللادارات والوزارات

المعنية بتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد

الاوروبي.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء

الاقتصاد والتجارة, العدل, الزراعة, الصناعة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل الجزء الأول من الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو, وذلك لتفعيل وتطوير القدرات المؤسساتية والتشريعية للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وللإدارات والوزارات المعنية بتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف