ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (الموازنة
العامة والموازنات الملحقة لعام 2003) لا سيما
المادة الثامنة منه,
بناء على اتفاقية التمويل الرامية الى تفعيل
وتطوير القدرات المؤسساتية والتشريعية للمديرية
العامة لرئاسة الجمهورية وللادارات والوزارات
المعنية بتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد
الاوروبي.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الاقتصاد والتجارة, العدل, الزراعة, الصناعة
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل الجزء الأول من الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو, وذلك لتفعيل وتطوير القدرات المؤسساتية والتشريعية للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وللإدارات والوزارات المعنية بتطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حماده
وزير الزراعة
الإمضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الإمضاء: الياس سكاف