ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على القرار رقم 556/1 تاريخ 30/09/2003 المتعلق باصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى مرور ستين عاما على الاستقلال في لبنان,
بناء على المحضر الصادر بتاريخ 20/11/2003 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 338/1 تاريخ 22/08/2002 المتعلق باستلام مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الآنفة الذكر,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ
22/11/2003 وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعة
الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى مرور ستين عاما على الاستقلال في لبنان, والمؤلفة من أربع فئات مع وحدة (بلوك) عائدة لها على الشكل التالي:
النوع الفئة عدد الطوابع
طابع 1250ل.ل. 50000
طابع 1250ل.ل. 50000
طابع 1750ل.ل. 50000
طابع 1750ل.ل. 50000
بلوك 6000ل.ل. 10000
يجري بيع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية, وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2003
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي