المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7096 تاريخ 3/1/2002 (اعفاء موظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء) ويعاد السيد عمر حلبلب (رقمه المالي 10/ 17) إلى وظيفة مدير عام الثقافة (مركز شاغر) دون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 11451 05/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
وتعديلاته (احداث وزارة الثقافة والتلعيم العالي),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته
(الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم الى التقاعد
او الصرف من الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين
موظفي الفئة الاولى),
بناء على المرسوم رقم 7096 تاريخ 03/01/2002,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
1071 تاريخ 02/12/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7096 تاريخ 3/1/2002 (اعفاء موظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء) ويعاد السيد عمر حلبلب (رقمه المالي 10/ 17) إلى وظيفة مدير عام الثقافة (مركز شاغر) دون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة