All legislation

مرسوم Decree No. 11452 05/12/2003

تعيين السيد جوزاف عبدو الحاج قنصلا فخريا في مدينة واغادوغو- بوركينافاسو

Type
مرسوم · Decree
Number
11452
Date
05/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6468-6469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11452 تاريخ 05/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 11174 تاريخ 14/10/2003

المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة

واغادوغو- بوركينفاسو,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد جوزاف عبدو الحاج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينافاسو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة