المادة 1
مادة 1: عين السيد جوزاف عبدو الحاج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينافاسو.
مرسوم Decree No. 11452 05/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 11174 تاريخ 14/10/2003
المتضمن انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة
واغادوغو- بوركينفاسو,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جوزاف عبدو الحاج, قنصلا فخريا للبنان في مدينة واغادوغو ـ بوركينافاسو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة