All legislation

مرسوم Decree No. 11464 06/12/2003

تعيين السيد منصور عبدالله سفيرا فوق العادة لدى ليبيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
11464
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6470-6471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11464 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 9217 تاريخ 03/12/2002

المتضمن نقل المتشار في السلك الخارجي السيد

منصور عبد الله, من الادارة المركزية الى

سفارة لبنان في منروفيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1014 تاريخ 15/11/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد منصور عبد الله (رقمه المالي 116/2), المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في منروفيا, رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية ليبيريا, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر), مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة