المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشبيبة العاملة الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ 11/10/1968, مركزها: عين الرمانة, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 299 06/12/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء عل القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانونرقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ
11/10/1968,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3490/د
تاريخ 30/09/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشبيبة العاملة الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 575/أد تاريخ 11/10/1968, مركزها: عين الرمانة, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشبيبة العاملة الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ـ كانون الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان