All legislation

مرسوم Decree No. 11443 02/12/2003

اخضاع اتحاد بلديات السهل واتحاد بلديات البحيرة- قضاء البقاع الغربي لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
11443
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11443 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5595 تاريخ

22/09/1982 وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون

المحاسبة العمومية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع اتحاد بلديات السهل واتحاد بلديات البحيرة ـ قضاء البقاع الغربي ـ لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولأحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر