ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 12790 تاريخ 05/08/1998
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة سبلين
العقارية- قضاء الشوف),
بناء على المرسوم رقم 1995 تاريخ 29/12/1999 (تعديل في الشروط العامة للمنطقة الصناعية
في منطقة سبلين العقارية- قضاء الشوف),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية سبلين رقم 52 تاريخ 28/09/2001, وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 28/08/2002 محضر رقم- 37 .
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الصناعة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ: 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل البند 1 ـ 1 من المادة الأولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 12790 تاريخ 5/8/1998 والذي ينص على: -الاستثمارات المسموح بها في المناطق الارتفاقية (OT), (G ) و(T) على أن تكون مرتبطة بمعمل الترابة وتكون قسما منه.
بحيث يصبح على الشكل التالي: -الاستثمارات المسموح بها في المناطق الارتفاقية (OT), (G ) و(T).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: الياس سكاف
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة