المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية علما الشعب ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 11435 02/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم
العالي),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية علما الشعب ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة