All legislation

مرسوم Decree No. 11435 02/12/2003

انشاء ثانوية رسمية في بلدة علما الشعب- قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
11435
Date
02/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6479-6480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11435 تاريخ 02/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في قرية علما الشعب ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة