All legislation

مرسوم Decree No. 11463 06/12/2003

تجديد تعيين السيد جرجس عزيز غلمية رئيس ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة وتعيين رئيس لادارة الاعداد والتدريب السيد نهاد سليمان بالوكالة لمدة سنة في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
11463
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6459-6460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11463 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 9207 تاريخ 03/12/2002

(الغاء تعيين السيد يعقوب الصراف رئيسا لادارة

الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة

وتعيين السيد جرجس غلمية بديلا عنه),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ

14/08/2003,

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد جرجس عزيز غلمية (رقمه المالي 93), مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي, رئيسا لإدارة الموظفين بالوكالة في ملاك مجلس الخدمة المدنية لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد انطوان نهاد سليمان (رقمه المالي 264), محافظ البقاع في ملاك وزارة الداخلية والبلديات رئيسا لإدارة الاعداد والتدريب بالوكالة في ملاك مجلس الخدمة المدنية لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة وذلك اعتبارا من 22/12/2003 تاريخ انتهاء وكالة السيد فاروق دياب بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة