ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 9207 تاريخ 03/12/2002
(الغاء تعيين السيد يعقوب الصراف رئيسا لادارة
الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
وتعيين السيد جرجس غلمية بديلا عنه),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ
14/08/2003,
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد جرجس عزيز غلمية (رقمه المالي 93), مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي, رئيسا لإدارة الموظفين بالوكالة في ملاك مجلس الخدمة المدنية لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.
مادة 2: عين السيد انطوان نهاد سليمان (رقمه المالي 264), محافظ البقاع في ملاك وزارة الداخلية والبلديات رئيسا لإدارة الاعداد والتدريب بالوكالة في ملاك مجلس الخدمة المدنية لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة وذلك اعتبارا من 22/12/2003 تاريخ انتهاء وكالة السيد فاروق دياب بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة