المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية مشموشة, بحيث تضم العقارات رقم 4, 5, 211, 216, 217, 218, 219, 220 من منطقة الحرف العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية مشموشة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 753 06/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على كتاب بلدية مشموشة رقم 133 تاريخ
01/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية مشموشة, بحيث تضم العقارات رقم 4, 5, 211, 216, 217, 218, 219, 220 من منطقة الحرف العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية مشموشة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
6 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر