All legislation

قرار Decision No. 753 06/12/2003

تعديل النطاق الاداري لبلدية مشموشة- قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
06/12/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6522-6523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 06/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على كتاب بلدية مشموشة رقم 133 تاريخ

01/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق الإداري لبلدية مشموشة, بحيث تضم العقارات رقم 4, 5, 211, 216, 217, 218, 219, 220 من منطقة الحرف العقارية إلى النطاق الإداري لبلدية مشموشة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 كانون الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر