ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان حسن
الجمال رقم 1120/2 تاريخ 03/06/2002 والمتعلق
بنقل ترخيص وكالة ميرا تورز الى وكالة مواسم
للسياحة والسفر,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على اقتراح مدير عام السياحة بالانابة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 30 تاريخ 18/3/1982 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مواسم للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسان حسن الجمل على العقار رقم /309/ قسم /38/ المزرعة ـ بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ سنتر ريحاني ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 6 كانون الأول 2003
وزير السياحة
د. علي حسين عبدالله