ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة),
بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ
12/12/1933 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني
لكرة القدم),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 02/10/2003,
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12 /12/1933, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/ 10/2003, لا سيما المواد التالية: 12 ـ 15/12 ـ 19/ 12 ـ 20/12 ـ 26/12 ـ 27/12 ـ 28/13 ـ 15/ 14 ـ 8/14 ـ 11/15 ـ 19/15 ـ 21/15 ـ 22/15 ـ 23/16 ـ 2 ـ 2/ البند 3 من المادة 16 ـ 7 ـ 1/ 16 ـ 10 ـ 4/.
مادة 2: عدم الموافقة على إضافة المادة الجديدة 15 ـ 20 كون النصوص القانونية المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لا تجيز في أي حال من الأحوال تعيين أمين سر بالوكالة.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي