All legislation

قرار Decision No. 329 24/11/2003

تصديق التعديلات على النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
24/11/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6535-6536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 24/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة),

بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ

12/12/1933 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني

لكرة القدم),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 02/10/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم, محافظة بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12 /12/1933, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2/ 10/2003, لا سيما المواد التالية: 12 ـ 15/12 ـ 19/ 12 ـ 20/12 ـ 26/12 ـ 27/12 ـ 28/13 ـ 15/ 14 ـ 8/14 ـ 11/15 ـ 19/15 ـ 21/15 ـ 22/15 ـ 23/16 ـ 2 ـ 2/ البند 3 من المادة 16 ـ 7 ـ 1/ 16 ـ 10 ـ 4/.

المادة 2

مادة 2: عدم الموافقة على إضافة المادة الجديدة 15 ـ 20 كون النصوص القانونية المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة لا تجيز في أي حال من الأحوال تعيين أمين سر بالوكالة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي