المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 480 بحيث يصبح "شركة أم.آر M.R محمد منصور وشركاؤه للصيرفة".
قرار Decision No. 8548 08/11/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على القرار 6683 تاريخ 18/07/1997
القاضي بادراج اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت
رقم 480,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/06/2003
القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة علي
محمد منصور وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح
"شركة أم.آر M.R محمد منصور وشركاؤه للصيرفة".
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/2003
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 480 بحيث يصبح "شركة أم.آر M.R محمد منصور وشركاؤه للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 تشرين الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه