All legislation

قرار Decision No. 8548 08/11/2003

تعديل اسم شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
8548
Date
08/11/2003
Official Gazette
Issue 56, 11/12/2003, p. 6538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8548 تاريخ 08/11/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,

وبناء على القرار 6683 تاريخ 18/07/1997

القاضي بادراج اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت

رقم 480,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/06/2003

القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة علي

محمد منصور وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح

"شركة أم.آر M.R محمد منصور وشركاؤه للصيرفة".

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/10/2003

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 480 بحيث يصبح "شركة أم.آر M.R محمد منصور وشركاؤه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 تشرين الثاني 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه