All legislation

قرار Decision No. 1567 04/07/1964

يتضمن التعديل رقم 108 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1567
Date
04/07/1964
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1964, p. 2231-2232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1567 تاريخ 04/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

81/1 تنغستين (ولفرام), خاما او مشغولا ومصنوعاته: أ- خاما او مشغولا القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله