All legislation

مرسوم Decree No. 16839 03/07/1964

الغاء البند 3 من المادة 84 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة المصدق بموجب المرسوم 4800 تاريخ 25-7-1960

Type
مرسوم · Decree
Number
16839
Date
03/07/1964
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1964, p. 2213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16839 تاريخ 03/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي البند 3 من المادة 84 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة المصدق بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 120 من النظام المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي: "المادة 120: "يمكن ادارة المعهد ان تنظم دروسا مشتركة بين المداومين في شتى حلقات فرع التدريب وذلك في شكل دروس ومحاضرات منهجية او اعمال تطبيقية".

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 123 من النظام المذكور اعلاه كما يلي: "المادة 123: 1- " يمكن ادارة الاعداد والتدريب ان تنظم تعليما مشتركا بين مداوميي فرع التدريب وطلاب فرع الاعداد". 2- "تجري الاعمال في فرعي الاعداد والتدريب ضمن اوقات الدوام الرسمي او خارجه, ويحدد ذلك بقرار يصدر عن مجلس ادارة المعهد. ويمكن المجلس , في حال اجراء هذه الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي, ان يقرر بالاتفاق مع الادارة المختصة, اعفاء المداوم في فرع التدريب , من ساعة او ساعتين من عمله في كل يوم يكون فيه مدعوا لمتابعة الدروس في المعهد." 3- أ-"يمكن مجلس ادارة معهد اذا دعت الحاجة الى ذلك, ان ينظم بقرار منه وبالاتفاق مع الادارات المختصة, دورات تدريبية خاصة لبعض الموظفين على اختلاف وظائفهم واداراتهم وفئاتهم ورتبهم ودرجاتهم وشهادتهم وذلك علاوة على الدورات العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من نظام المعهد الوطني للادارة العامة. ب - يحدد في القرار المشار اليه انفا: - مدة الدورة - الوظائف التي يجري التدريب لها. - اسماء الموظفين الملحقين بها - مواد التدريب . ج- يمكن مجلس ادارة المعهد ان يقرر ترتيب المتدربين على اساس علامات الاعمال التطبيقية التي اقيمت اثناء الدورات (معدل 10) ويضع هذه العلامة مدير الدروس بالاتفاق مع الاساتذة بالاضافة الى علامات الامتحان الذي يجري في اثناء الدورة (المعدل 8) باشراف لجنة تعين بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وتحدد مواد الامتحان في هذا القرار. د- يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان يمنح الموظفين المتدربين الفائدتين التاليتين: - حق التسجيل في الاولية في جدول الترقية المنصوص عنه في المادة 33 من مظام الموظفين. - منحة مالية توازي راتب الموظف المستفيد عن شهر واحد. يمكن الجمع بين الفائدتين, ويجري توزيعهما اما على اساس درجات المستفديين في الترتيب المنصوص عنه في المواد: 87 و 99 و 108 و 119 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة اذا اقر المجلس اجراء هذا الترتيب , واما في حال عدم اجرائه على اساس اخر يحدده مجلس الادارة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 تموز 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 859 تاريخ 31/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح