All legislation

قرار Decision No. 454 04/06/1970

الغاء القرار رقم 329 تاريخ 8-6-1961 وانشاء بلدية واحده في قرى طبرجا - ادما والدفنه كفرياسين

Type
قرار · Decision
Number
454
Date
04/06/1970
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1970, p. 1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 454 تاريخ 04/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 339 تاريخ 8/6/1961 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي طبرجا وادما - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرى: طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين, بلدية واحدة تعرف باسم بلدية "طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين" مركزها قرية طبرجا - قضاء كسروان.

المادة 3

مادة 3: يعتبر النطاق العقاري للقرى الثلاث النطاق البلدي لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط