المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 339 تاريخ 8/6/1961 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي طبرجا وادما - قضاء كسروان.
قرار Decision No. 454 04/06/1970
مادة 1: يلغى القرار رقم 339 تاريخ 8/6/1961 القاضي بانشاء بلدية موحدة في قريتي طبرجا وادما - قضاء كسروان.
مادة 2: تنشأ في قرى: طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين, بلدية واحدة تعرف باسم بلدية "طبرجا - ادما والدفنه - كفرياسين" مركزها قرية طبرجا - قضاء كسروان.
مادة 3: يعتبر النطاق العقاري للقرى الثلاث النطاق البلدي لها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط