المادة 11
مادة 11: احكام انتقالية: 1- تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة ادناه على النحو التالي: * التسمية............. والفئة والرتبة القديمة - محاسب رئيس دائرة - فئة ثالثة - امين سر (محرر) فئة رابعة - رتبة اولى - جاب - فئة خامسة - رتبة ثانية - رئيس حراس (مراقب) فئة خامسة - رتبة ثانية - سائق سيارة - فئة خامسة - رتبة ثانية * التسمية............. والفئة والرتبة الجديدة - محاسب (رئيس دائرة المحاسبة) فئة ثالثة - محرر - فئة رابعة - رتبة اولى - جاب- فئة رابعة - رتبة ثانية - رئيس حراس - فئة خامسة - رتبة اولى - سائق - فئة خامسة - رتبة اولى 2- يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. 3- يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم فئة او رتبة وظائفهم في الدرجة الاخيرة من سلسلة الفئة او الرتبة الجديدة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب المستخدم اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, على ان يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج. 4- يجري التصنيف حكما بدون حاجة لاستصدار نص بذلك.